منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   سؤال: حول القضاء عن الميت؟ (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=14855)

طالب الحق 28-Jan-2010 12:49 PM

بعد نقاش مع العلماء تبين لنا التالي :
تارة نعلم أن الأب ترك الصلاة أو الصوم من دون عذر فهنا لا يجب على الولد الأكبر قضاء الصوم والصلاة
وتارة لا نعلم هل كان الأب معذور في عدم الصلاة والصوم أو لم يكن معذور فمع الشك يجب على الولد أن يقضي عن أبيه الصلاة والصوم .

جارية العترة 29-Jan-2010 04:21 PM

الاخوة موالي والاخ طالب الحق

اتصلت بسماحة السيد حيدرالحكيم نجل سماحة اية الله العظمى السيد سعيد الحكيم حفظهم الله وكان الجواب مطابقا للمسالة رقم 360 من منهاج الصالحين -العبادات في النيابة

يجب على ولي الميت أن يقضي ماعلى الميت من الصلاة والصيام سواءً فاته لعذر
-من مرض او جهل بالتكليف اوو بكيفية الاداء - ام تسامحا . نعم لايجب الاداء اذا مات الشخص وهو غير مهتم بالقضاء تهاونا وتمردا

توضيح تسامحا قال سماحة السيد حيدر يعني كان سيقضي ويؤجلها فوافاه الاجل اذن يقضي عنه الولد
اما التهاون فهو الذي لايصلي اصلا

وفي راي سماحة مرجعنا السيد الحكيم لاينحصر القضاء على الاكبر في حال تعدد الولي اي الذكور

المسالة 364 اذا تعدد الولي وجب القضاء على كل نهم بنحو الوجوب الكفائي زفيعاقب الكل على تركه ويسقط بفعل البعض عن الباقين ولايتوزع القضاء عليهم بالنسبة


على السيدالمقدس الخوئي يجب القضاء عن الميت

ولقد سات مرجعا اخر حفظهم الله
فقال يقضي الاكبر وواجب عليه القضاء..واجاب توجد بعض الفتاوى وان قلت ان المتعمد ترك الصلاة لايجب القضاء عنه

الشكر للاخطالب الحق ......لكن كما تعلم اخي حيث المسؤولية الشرعية مناطة بي ومن ثم بك يجب ان نتاكد وفقك الله

طالب الحق 29-Jan-2010 10:39 PM

قال السيد السيستاني(دام ظله) في منهاج الصالحين :
مسألة 737 : يجب على الأحوط على ولي الميت وهو الولد الذكر الأكبر حال الموت
أن يقضي ما فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها، لعذر من نوم ونحوه ، ولا
يبعد اختصاص وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه، والاحوط
إستحباباً إلحاق الأكبر من الذكور في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الارث
بالإبن وإلحاق ما فاته عمدا، أو أتى به فاسداً بما فاته عن عذر، كما أن الأحوط
و الأولى إلحاق الأم بالأب.
وقال السيد الخوئي (قدس سره) في منهاج الصالحين :
(مسألة 737) : يجب على ولي الميت وهو الولد الأكبر حال الموت أن يقضي ما
فات أباه من الفرائض اليومية وغيرها ، لعذر من مرض ونحوه ، ولا يبعد اختصاص
وجوب القضاء بما إذا تمكن أبوه من قضائه ولم يقضه ، والأحوط استحباباً إلحاق الأكبر
الذكر في جميع طبقات المواريث على الترتيب في الأرث بالأبن ،
والأحوط أحتياطاً لا يترك إلحاق ما فاته عمداً، أو
أتى به فاسداً بما فاته من عذر ، والأولى إلحاق الأم بالأب .
الفتاوى واضحة للسيد الخوئي (قدس سره) والسيد السيستاني (دام ظله) من الأول ولا داعي للإتصال
كان طلبتي المصدر في الفتوى وأعطيناك إياها


الساعة الآن »05:48 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc