منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   سؤال: حول جنس العقيقة؟ (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=12828)

mowalia_5 20-Oct-2009 12:28 AM

سؤال: حول جنس العقيقة؟
 
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين والصلاة على محمد واله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين ..

سؤال ***..
بما أن المولود يجب أن يذبح له عقيقة حين ولادته إن ذكرا فالكبش ذكر وإن أنثى فأنثى ونحن لانستطيع أن نحرز هل كان الكبش الذي ذبح حين ولادتنا ذكرا أم أنثى فما العمل ؟؟؟؟
هل نذبح الآن عقيقة ثانية ( أنثى) أحتياط ؟



شكراا لكم مقدما ..

طالب الحق 20-Oct-2009 01:02 AM

وعليكم السلام
من قال هذا لم يثبت عند علماء فيجوز العكس وقد قال اسيد السيستاني في المنهاج :
تستحب العقيقة عن المولود ذكراً كان أو انثى، ويستحب ان يعق عنه في اليوم السابع، وان تأخر لعذر أو لغير عذر لم يسقط، بل لو لم يعق عن الصبي حتى بلغ وكبر عقّ عن نفسه، بل لو لم يعق عن نفسه في حياته فلا بأس ان يعق عنه بعد موته، ولابدّ ان تكون من احد الاَنعام الثلاثة: الغنم ـ ضأناً كان أو معزاً ـ والبقر والاِبل. ولا يجزي عنها التصدق بثمنها نعم يجزي عنها الاَضحية، فمن ضحّي عنه اجزأته عن العقيقة.
ويستحب ان تكون العقيقة سمينة، وفي بعض الاَخبار: (ان خيرها اسمنها) قيل: ويستحب ان تجتمع فيها شروط الاُضحية من كونها سليمة من العيوب وعدم كون سنّها اقل من خمس سنين كاملة في الاِبل واقل من سنتين في البقر والمعز، واقل من سبعة اشهر في الضأن ولكن لم يثبت ذلك وفي بعض الاَخبار: (انما هي شاة لحم ليست بمنزلة الاُضحية يجزىَ فيها كل شيء).
مسألة 395 : ينبغي تقطيع العقيقة من غير كسر عظامها، ويستحب ان تخصّ القابلة منها بالربع وان تكون حصّتها مشتملة على الرجل والورك. ويجوز تفريق العقيقة لحماً ومطبوخاً. كما يجوز ان تطبخ ويدعى عليها جماعة من المؤمنين، والاَفضل ان يكون عددهم عشرة فما زاد يأكلون منها ويدعون للولد. ويكره ان يأكل منها الاَب أو احد ممن يعوله ولاسيّما الاُم بل الاَحوط استحباباً لها الترك.
فلا يوجد عندنا ما قلتموه نهائيا فيجوز أن يذبح عن الذكر بأنثى وعن الأنثى بذكر
وكذلك يقولون عن الولد ذبيحتين وعن البنت ذبيحة واحدة وهذا الكلام ليس بصحيح
نهائيا فالعقيق واحدة عن الولد أو البنت

mowalia_5 20-Oct-2009 01:17 AM

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين والصلاة على محمد واله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين ..

أخي الكريم طالب الحق ..

أحد الأخوات زودتني بهذه الروايات وهي عن العقيقة فما رأيكم ؟

والعقيقة أن يذبح الأب عن المولود كبشا ، ففي الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، أنه ذكر العقيقة والمولود ، فقال صلى الله عليه وآله وسلم : " إذا كان يوم سابعه فاذبح عنه كبشا " . مستدرك الحاكم
ويستحب أن يكون الحيوان المذبوح ذكرا عن الذكر وأنثى عن الأنثى ، فعن الإمام الرضا عليه السلام : " وإذا أردت أن تعق عنه ، فليكن عن الذكر ذكرا ، وعن الأنثى أنثى " . مستدرك الحاكم




فما هو رأيكم ؟

طالب الحق 20-Oct-2009 09:44 PM

الجواب : كلام جميل والرد عليه نقول
1- المصدر المكتوب في الرواية للمستدرك الحاكم وهذا المصدر من أبناء العامة فلا يأخذ منه
2- الرواية التي في مصادرنا هي :
وبالاسناد عن يونس ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، أنه قال : إذا كان يوم السّابع وقد ولد لأحدكم غلام أو جارية فليعقّ عنه كبشاً عن الذّكر ذكراً وعن الأنثى مثل ذلك ، عقّوا عنه ، وأطعموا القابلة من العقيقة ، وسمّوه يوم السابع. الوسائل : ج15 ص151 ـ 152 ح11
سألت العلماء عنها فقالوا : يحتمل أن تكون الرواية صحيحة فتكون بنية
الأستحباب وليس الوجوب ويحتمل أنها لم يثبت بسند صحيح فيجوز
أن يعمل بها برجاء المطلوبية وهو الأفضل والأحوط في هذه المسائل .

جارية العترة 21-Oct-2009 06:42 PM

بسمه تعالى
اللهم ل على محمد واله
العقيقة مستحبة والافضل ان يعق عن الذكر كبش وعن الانثى نعجة
مصدر الجواب سماحة الشيخ ....الفقيه دام ظلهم العالي اليوم
اشكرالاخ طالب حق على الاجوبة


الساعة الآن »10:42 AM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc