![]() |
حكم الماء المستعمل في الوضوء - درس 18
حكم الماء المستعمل في الوضوء - درس 18 المستعمل في الوضوء طهور وكذا في الأغسال المسنونة ، وفي رفع الحدث الأكبر طاهر ، وفي طهوريته قولان أقربهما الكراهية ، واستحب المفيد التنزه عن مستعمل الوضوء . والمستعمل في الاستنجاء طاهر ما لم يتغير أو تلاقه نجاسة أخرى ، وقيل : هو عفو ، ولا فرق بين المخرجين ولا بين المتعدي وغيره ، وفي إزالة النجاسة نجس إن تغير وإلا فنجس في الأولى على قول ، ومطلقا على قول ، وكرافع الأكبر على قول ، وطاهر إذا ورد على النجاسة على قول ، والأولى أن ماء الغسلة كمغسولها قبلها ، وفي الخلاف : طهارة غسلتي الولوغ ، والأخبار غير مصرحة بنجاسته . والمضاف ما لا يتناوله إطلاق الماء كماء الورد والممزوج بما يسلبه الإطلاق طاهر ، وينجس بالملاقاة وإن كثر ، ويطهر بصيرورته مطلقا ، وقيل : باختلاطه بالكثير وإن بقي الاسم . ولا يرفع حدثا خلافا لابن بابويه ، ولو اضطر إليه تيمم ولو لم يستعمله خلافا لابن أبي عقيل ، ولا يزيل الخبث خلافا للمرتضى ، ولو مزج المضاف بالمطلق موافقا له في الصفات اعتبرت المخالفة المقدرة ، والشيخ يعتبر حكم الأكثر فإن تساويا استعمل ، وابن البراج يطرح . ويطهر الخمر بالخلية وإن عولج إذا كان بطاهر ، والعصير المشتد بها وبذهاب ثلثيه بالغليان ، والمرق المنجس بقليل الدم يطهر بالغليان في المشهور ، واجتنابه أحوط . ولو اشتبه المطلق بالمضاف وفقد غيرهما تطهر بكل منهما ، بخلاف المشتبه بالنجس أو المغصوب ، ويمزج المطلق بالمضاف غير السالب وجوبا عند عدم ماء مطلق ، ويتخير بينهما عند وجودهما . والسؤر يتبع الحيوان طهارة ونجاسة وكراهة ، ويكره سؤر الجلال ، وآكل الجيف مع الخلو عن النجاسة ، والحائض المتهمة ، والدجاج ، وسؤر غير مأكول اللحم على الأقرب ، ومنه الفأرة والوزعة والحية والثعلب والأرنب والمسوخ ونجسها الشيخ ، وولد الزنا ، وما مات فيه العقرب . ويحرم استعمال الماء النجس والمشتبه به في الطهارة ، فلو صلى به أعاد في الوقت وخارجه على الأقوى ، وفي إزالة الخبث ، فيعيد إن علم قبله ويقضي ، وإن جهل فلا ، ويجوز شربه للضرورة ، ولا يشترط في التيمم عند اشتباه الآنية إهراقها على الأقرب . |
الساعة الآن »07:45 PM. |