منتديات موقع الميزان

منتديات موقع الميزان (http://www.mezan.net/vb/index.php)
-   الميزان الفقهي (http://www.mezan.net/vb/forumdisplay.php?f=143)
-   -   الصلاة في جلد الميت - درس 30 (http://www.mezan.net/vb/showthread.php?t=25862)

خادم الزهراء 21-Mar-2011 12:48 AM

الصلاة في جلد الميت - درس 30
 
الصلاة في جلد الميت - درس 30

لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ، ولو دبغ سبعين مرة أو كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا ولو شسعا ، وفي حكمه ما يوجد مطروحا ، أو يؤخذ من كافر ، أو من سوق الكفار ، أو مستحل الميتة بالدباغ على قول ، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل ، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام ، أو مع مسلم غير مستحل ، أو مجهول الحال في الاستحلال .

ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ، ولا في شعره ووبره ، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح ، والسنجاب ، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية بالجواز متروكة ، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع ، وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز مهجورة .

ولا في الحرير المحض للرجل ، والرواية ( بالكراهة منزلة على التحريم ، وكذا لا يجوز له لبسه أصلا إلا في الحرب أو الضرورة ، ويجوز الكف به واللبنة منه ، وفيما لا يتم فيه الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهية ، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة ، ويجوز لبسه للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق ، ويجوز الممتزج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير عليه ، وأما الحشوبة فالأقرب المنع ، وفي مكاتبة العسكري عليه السلام جوازه .

ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا ، ولو اضطر فوجده مع النجس تخير النجس .

ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به ، وقول أبي الصلاح بكراهة المذهب ضعيف ، والخنثى كالرجل في هذين .


الساعة الآن »07:08 PM.

المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc