![]() |
الصلاة في جلد الميت - درس 30
الصلاة في جلد الميت - درس 30 لا تجوز الصلاة في جلد الميتة ، ولو دبغ سبعين مرة أو كان مما لا تتم الصلاة فيه منفردا ولو شسعا ، وفي حكمه ما يوجد مطروحا ، أو يؤخذ من كافر ، أو من سوق الكفار ، أو مستحل الميتة بالدباغ على قول ، إلا أن يخبر بالتذكية فيقبل ، وتجوز فيما كان في سوق الإسلام ، أو مع مسلم غير مستحل ، أو مجهول الحال في الاستحلال . ولا تجوز في جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي ودبغ ، ولا في شعره ووبره ، إلا الخز وبرا وجلدا على الأصح ، والسنجاب ، وفي الثعلب والأرنب والفنك رواية بالجواز متروكة ، وفي القلنسوة أو التكة مما لا يؤكل لحمه تردد أشبهه المنع ، وفي الحواصل الخوارزمية رواية بالجواز مهجورة . ولا في الحرير المحض للرجل ، والرواية ( بالكراهة منزلة على التحريم ، وكذا لا يجوز له لبسه أصلا إلا في الحرب أو الضرورة ، ويجوز الكف به واللبنة منه ، وفيما لا يتم فيه الصلاة فيه خلاف أقربه الكراهية ، ويجوز افتراشه والصلاة عليه والتكأة ، ويجوز لبسه للنساء إجماعا والصلاة فيه لهن خلافا للصدوق ، ويجوز الممتزج للرجل ولو قل الخليط إلا مع صدق الحرير عليه ، وأما الحشوبة فالأقرب المنع ، وفي مكاتبة العسكري عليه السلام جوازه . ولو لم يجد إلا الحرير صلى عاريا ، ولو اضطر فوجده مع النجس تخير النجس . ولا تجوز في الذهب للرجل ولو خاتما على الأقرب ولو مموها به ، وقول أبي الصلاح بكراهة المذهب ضعيف ، والخنثى كالرجل في هذين . |
الساعة الآن »07:08 PM. |