منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - سؤال عقائدي:حول مشروعية زواج المتعة.
عرض مشاركة واحدة

دمعة الزهراء
عضو
رقم العضوية : 2361
الإنتساب : Jul 2008
المشاركات : 43
بمعدل : 0.01 يوميا
النقاط : 206
المستوى : دمعة الزهراء is on a distinguished road

دمعة الزهراء غير متواجد حالياً عرض البوم صور دمعة الزهراء



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان العقائدي
افتراضي سؤال عقائدي:حول مشروعية زواج المتعة.
قديم بتاريخ : 05-Aug-2008 الساعة : 04:45 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


السؤال العقائدي
انا شيعية اعيش في مدينة ميونخ لقد قرأت اليوم الاسئلة والاجوبة على صفحتكم , وكالعادة الشيعة لا يشغل بالهم سوى زواج المتعة ، هذا الطريق الذي فتح الباب امام الكثير من الشباب هنا لممارسة الفساد باسم الشيعة وزواج المتعة ، اتقوا الله وانصحوا الشباب بالزواج الطبيعي لتقللوا الفساد ، والله لو كان امير المؤمنين هنا لمنع ذلك وقطع ألسنتكم يا من تشجعوهم على ذلك ، هم الشيعي الشاب الوحيد هو هذه الاسئلة ، اما القرآن وغيره من الامور فهذا مفهوم وتم هضمه دون

الحاجة الى سؤال أو استفسار ، فغالبية الاسئلة تدور حول هذا الموضوع ، هداكم الله وهدانا ؟


جواب سماحة الشيخ حسن الجواهري :
وبعد ، فإن الله سبحانه وتعالى قد هدى الاُمم بالإسلام الذي بشّربه لعباده على لسان نبيّه محمد ، وقد تمثل هذا الإسلام بالقرآن والسُنّة ، فهما المعين الذي من اتبعه هدي إلى سواء السبيل ومن خالفه ارتطم بالهوى والفساد وجرّه إلى جهنم وبئس المصير .
والتشريع الإسلامي الذي يجب على المسلم اتباعه هو الذي يهدي الى طريق الحقّ ، فلكل فرد يريد الربح من معاملاته طريقان : الحلال والحرام ، فإن اتّبع البيع والإجارة حصل على الربح الحلال ، وإن اتّبع الربا حصل على الربح الحرام .
واما الطريق الجنسي واتباع الشهوة الجنسية ففيها الحلال والحرام ، فإن اتّبع الزواج فهو الحلال والكرامة ، وان اتبع الزنا فهو الحرام والخيانة . فالمهم أن نبحث ان التشريع الإسلامي كيف عالج اشباع الشهوة الجنسية فهل الزواج الذي أقرّه الاسلام هو الزواج الدائم أو هو مع الزواج المنقطع المسمى بزواج المتعة ؟ فإن سمحت لنا ، فإننا نقول : ان التشريع الإسلامي أقرّ الزواج الدائم وأقرّ الزواج المنقطع الذي يكون إلى أجل ، كسنة أو اكثر أو أقل ، والدليل على ذلك : هو قوله تعالى : ( فما استمتعتم به منهن فآتوهن اجورهنّ فريضة ) ، وقد اجمع الصحابة على تشريع هذا الزواج المؤقت زمن رسول الله ، ثم عمل به في زمن أبي بكر وشطر من خلافة عمر ، ثم نهى عنه عمر بقوله : « متعتان كانتا على عهد رسول الله ، انا أنهى عنهما وأعاقب عليهما » ومراده : متعة الحج : « أي حج التمتع الذي تأتي فيه العمرة قبل الحج ثم يتحلل الانسان فيحق له ان يواقع زوجته ثم يحرم بعد ذلك في اليوم الثامن الى حج التمتع » ، ومتعة النساء ، وهذا الكلام من عمر خير دليل على تشريعها وعدم نسخها من قبل الرسول ، بل نهى عنها عمر . وقد قيل لعبدالله بن عمر : كيف تقول بحلية المتعة وأبوك قد نهى عنها ؟ فقال : اتبع رسول الله خير من أن اتبع أبي . اقول لكم شرعها رسول الله وتقولون نهى عنها عمر ؟ !
وطبعاً : فإن هذا الزواج المؤقت لا يختلف عن الزواج الدائم في أركانه إلا الأجل ، فهو ـ أي الزواج المنقطع ( المتعة ) ـ يحتاج إلى عقد ( ايجاب وقبول ) رضا الأب إذا كانت البنت باكراً ، وفيه المهر ، وما في ذلك من حقوق الزوجة وحقوق الزوج ، وإذا انتهت المدة فيجب على الزوجة أن تعتدّ من زوجها هذا بحيضتين . وإذا جاء منه الولد فانه ولد شرعي ينسب إلى الزوج والزوجة ويرث منهما ويرثانه .
وهذا الزواج المؤقت ينجي المغترب من الزنا ، وهو طريق شرعي . نعم قد يوجد من يمارس عملية الزنا باسم المتعة كأن تكون المرأة لا تلتزم بالعدّة أو سقط الوليد وما الى ذلك ، وهذا ليس عيباً على الشيعة أو على التشريع ، بل هو عيب المكلف غير الملتزم .
ثم انقل لك قصة ، حدثت في مجمع الفقه الإسلامي بجدة ؛ حيث بحثوا مسألة : ان الزوج إذا صمم على ان يبقى مع زوجته الدائمة سنتين فقط ثم يطلقها بعد ذلك ، ولكن لم يخبرها بذلك ، فهل هذا الزواج صحيحاً ؟ وقد ذهب جمع أو الجميع الى صحة هذا الزواج . ولكن قالوا لهم : ان هذا هو عقد المتعة مع الخيانة للزوجة الدائمة ، اما إذا قلنا للزوجة انها زوجة لمدة سنتين فهو ليس فيه خيانة ، فأنتم أقررتم زواج المتعة ( الى اجل ) مع الخيانة الى الزوجة ، ونحن أحللناه مع عدم الخيانة .
واخيراً : نصيحتي لك : هو اتباع الشرع ، فإن كان قوم لهم دليل على الزواج المنقطع فلا حاجة إلى التهجّم ، ولعلهم على الحق .

آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 05-Sep-2010 الساعة 12:37 AM.

رد مع اقتباس