منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أمير المؤمنين عليه السلام بطل حرب وسلم ...
عرض مشاركة واحدة

mowalia_5
الصورة الرمزية mowalia_5
مشرفة سابقة
رقم العضوية : 1770
الإنتساب : Jun 2008
الدولة : هذي الكويت صل على النبيّ ..
المشاركات : 1,045
بمعدل : 0.17 يوميا
النقاط : 247
المستوى : mowalia_5 is on a distinguished road

mowalia_5 غير متواجد حالياً عرض البوم صور mowalia_5



  مشاركة رقم : 7  
كاتب الموضوع : mowalia_5 المنتدى : ميزان الثقلين القرآن الكريم والعترة الطاهرة عليهم السلام
افتراضي شروط القتال والتضييق من فرصها .
قديم بتاريخ : 02-Mar-2010 الساعة : 10:30 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم أجمعين

شروط القتال والتضييق من فرصها :-
************************
إذا ما جئنا إلى كلمات أمير المؤمنين وأهل بيته الطاهرين صلوات الله عليهم، ومن بعدهم أعلام الشيعة الإمامية ومواقفهم فيما يرتبط بالأوضاع التي تكون أثناء الحرب فإن المتابع يلاحظ التشدد الكبير في الشروط المطلوبة لجهاد الكفار والبغاة، وهي شروط تصعب من فرص القتال والحروب، وتصب في خانة السير نحو السلام وتكون في نهاية المطاف مسخرة في خدمته.
وأود التنبيه هنا أن بعضا مما سأنقله من روايات قد وقعت موضعا للبحث والاجتهاد من قبل العلماء، كما أن بعضا مما سأنقله من كلمات الفقهاء الأعلام قد وقع فيها النقاش والرد ولكن ليس الغرض من هذه المقالة المختصر تسجيل نقاط الاختلاف ولا التوسع فيها فإن هذا خارج عن طاقتي ولا تسمح به الحال أيضا، بل الغرض هو الاستشراف على شيء من مواقف أمير المؤمنين () – باعتبار أن المؤتمر المبجل قائم على اسمه الشريف وإلا فنور أهل البيت () واحد - معززة بكلمات أعلام الطائفة بما ينفع للإشارة إلى وجود أدلة وشواهد استند إليها في مقام إثبات التضييق على فرص القتال.
ومن أهم تلك الشروط:

1 – عدم الجهاد الابتدائي تحت أية راية بل خصوص راية الإمام العادل أو نائبه.
************************************************** *
روى الشيخ الصدوق بسند صحيح عند جمع من علمائنا كالسيد الخوئي (في القاسم بن يحيى) عن الإمام الصادق () قال: حدثني، عن جدي، عن آبائه () قال: قال أمير المؤمنين ():
«لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ولا ينفذ في الفيء ما أمر الله عز وجل، فإنه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والإشاطة بدمائنا، وميتته ميتة جاهلية». (الخصال ص625 ضمن حديث الأربعمائة، علل الشرائع ص464)
وروى عماد الدين الطبري بسنده عن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين () قال:
«يا كميل لا غزو إلا مع إمام عادل، ونفل إلا مع إمام فاضل، يا كميل لو رأيت لو أن الله لم يظهر نبيا وكان في الأرض مؤمن تقي أكان في دعائه إلى الله مخطئا أو مصيبا، بلى والله مخطئا حتى ينصبه الله عز وجل لذلك ويؤهله». (بشارة المصطفى ص29، عنه مستدرك الوسائل 11/33 ح12362)
وهذه المسألة من الأمور المسلمة لمن يلاحظ كلمات الفقهاء، وقد تناولوا حجية الجهاد الابتدائي من قبل النائب عن المعصوم () في عهد الغيبة، ورأي المشهور هو عدم المشروعية.
أما الجهاد الدفاعي للعدو الغاشم فهذا مما لا خلاف في صحته ووجوبه عند التمكن من غير توقف على الإذن.
قال سلار الديلمي المتوفى سنة 463 هـ:
"فأما الجهاد فإلى السلطان أو من يأمره إلا أن يغشى المؤمنين العدو فليدفعوا عن أنفسهم وأموالهم وأهليهم، وهم في ذلك مثابون: قاتلهم ومقتولهم، جارحهم ومجروحهم". (المراسم ص261)


2 – حرمة الشروع في القتال حتى تلقى الحجة على الخصم :-
************************************************** ****
إذ المطلوب الأساسي هو رفع الشبهة الموجبة لاعتقاد الخصم بوجوب القتال، ومحاولة ثنيه عن خوض القتال تجنبا لسفك الدماء وآثارها على المجتمع.
ويمكن أن يستند للقول بحرمة الشروع في القتال من دون إلقاء الحجة والدليل على الخصم نصوص عديدة، منها:
أ - روى الكليني بسند صحيح عند جمع من علمائنا (في النوفلي) عن الإمام الصادق () قال: قال أمير المؤمنين ():
«بعثني رسول الله إلى اليمن وقال لي: يا علي لا تقاتلن أحدا حتى تدعوه، وأيم الله لئن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، ولك ولاؤه يا علي». (الكافي 5/28 ح4)
ب - روى الحميري بسند معتبر عند بعض فقهائنا (كالمامقاني في محمد بن عبد الحميد بن سالم العطار) عن حنان بن سدير، قال: سمعت أبا عبد الله () يقول:
«إن عليا () يوم البصرة لما صف الخيول قال لأصحابه: لا تعجلوا على القوم حتى أعذر فيما بيني وبين الله عز وجل وبينهم، فقام إليهم فقال: يا أهل البصرة هل تجدون علي جورا في حكم؟ قالوا: لا، قال: فحيفا في قِسم؟ قالوا: لا، قال: فرغبة في دنيا أخذتها لي ولأهل بيتي دونكم فنقمتم علي فنكثتم بيعتي؟ قالوا: لا، قال: فأقمت فيكم الحدود وعطلتها عن غيركم؟ قالوا: لا، قال: فما بال بيعتي تنكث وبيعة غيري لا تنكث! إني ضربت الأمر أنفه وعينه فلم أجد إلا الكفر أو السيف.
ثم ثنى إلى صاحبه فقال: إن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: ﴿ وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون (التوبة/12).


فقال أمير المؤمنين (): والذي فلق الحبة وبرأ النسمة واصطفى محمدا بالنبوة إنهم لأصحاب هذه الآية وما قوتلوا منذ نزلت»
. (قرب الإسناد ص96 ح327، ورواه العياشي في تفسيره 2/219 ح1790/23 طبعة مؤسسة البعثة قم)
ج - وروى القاضي النعمان عن أمير المؤمنين () قال:
«لا يغز قوم حتى يدعوا، يعني إذا لم تكن بلغتهم الدعوة، وإن بلغتهم الدعوة وأكدت الحجة عليهم بالدعاء فحسن، وإن قوتلوا قبل أن يدعوا وكانت الدعوة قد بلغتهم فلا حرج، وقد أغار رسول الله () بني المصطلق وهم غارون فقتل مقاتليهم وسبى ذراريهم ولم يدعهم في الوقت، وقال أمير المؤمنين (): قد علم الناس ما يدعون إليه». (دعائم الإسلام 1/369، عنه مستدرك الوسائل 11/30ح12358)
د - وعنه (): «أن النبي بعثه وجها، ثم قال لرجل: إلحقه ولا تدعه من خلفه، فقل إن النبي () يأمرك أن تنتظره، وقل له: لا تقاتل قوما حتى تدعوهم». (كنز العمال 4/479 ح11428)
هـ - روى الكليني عن أمير المؤمنين () أنه خطب يوم الجمل، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:
«أيها الناس إني أتيت هؤلاء القوم ودعوتهم واحتججت عليهم فدعوني إلى أن أصبر للجلاد وأبرز للطعان، فلأمهم الهبل، وقد كنت وما أهدد بالحرب ولا أرهب بالضرب، أنصف القارة من راماها، فلغيري فليبرقوا وليرعدوا فأنا أبو الحسن الذي فللت حدهم وفرقت جماعتهم، وبذلك القلب ألقى عدوي وأنا على ما وعدني ربي من النصر والتأييد والظفر، وإني لعلى يقين من ربي وغير شبهة من أمري.
أيها الناس إن الموت لا يفوته المقيم ولا يعجزه الهارب، ليس عن الموت محيص، ومن لم يمت يقتل، وإن أفضل الموت القتل، والذي نفسي بيده لألف ضربة بالسيف أهون علي من ميتة على فراش». (الكافي 5/53 ح4)
و - وروى البيهقي بإسناده أن أمير المؤمنين () حين صف جنده يوم الجمل نادى في الناس: لا «يرمين رجل بسهم ولا يطعن برمح ولا يضرب بسيف، ولا تبدؤوا القوم بالقتال، وكلموهم بألطف الكلام».
فلما تعالى النهار نادى القوم بأجمعهم: يا ثارت عثمان، فسأل ابنه محمد بن الحنفية عما يقولون فلما أخبره بما قالوا، رفع يديه بالدعاء وقال: «اللهم كب اليوم قتلة عثمان لوجوههم». (سنن البيهقي 8/180)
ويؤكد مضمون النصوص السابقة ضمنا كلمات جمع من أعلام الطائفة المحقة، قال الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460هـ:
"فكل موضع حكم بأنهم بغاة لم يحل قتالهم حتى يبعث الإمام من يناظرهم ويذكر لهم ما ينقمون منه، فإن كان حقا بذله لهم، وإن كان لهم شبهة حلها، فإذا عرفهم ذلك فإن رجعوا فذلك، وإن لم يرجعوا إليه قاتلهم لأن الله تعالى أمر بالصلح قبل الأمر بالقتال، فقال: فأصلحوا بينهم فإن بغت فقاتلوا، ثبت أنهم لا يقاتلون قبل ذلك.
وروي عن علي أنه لما أراد قتال الخوارج بعث إليهم عبد الله بن عباس ليناظرهم، فلبس حلة حسنة ومضى إليهم، فقال: هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله (صلوات الله عليه وآله) وزوج ابنته فاطمة، وقد عرفتم فضله، فما تنقمون منه؟ قالوا: قلنا حكم في دين الله، وقتل ولم يسب، فإما أن يقتل ويسبي أو لا يقتل ولا يسبي، إذا حرمت أموالهم حرمت دماؤهم، والثالث محا اسمه من الخلافة.
فقال ابن عباس: إن خرج عنها رجعتم إليه؟ قالوا: نعم، قال ابن عباس: أما قولكم: حكم في دين الله، تعنون الحكمين بينه وبين معاوية، وقد حكم الله في الدين، قال: ﴿ وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، وقال: ﴿ يحكم به ذوا عدل منكم فحكم في أرنب قيمته درهم، فبأن يحكم في هذا الأمر العظيم أولى، فرجعوا عن هذا.
قال: وأما قولكم: كيف قتل ولم يسب، فأيكم لو كان معه فوقع في سهمه عائشة زوج النبي (صلوات الله عليه وآله)، كيف يصنع؟ وقد قال الله عز وجل:﴿ ولا تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، قالوا: رجعنا عن هذا.
قال: وقولكم: محا اسمه من الخلافة، تعنون أنه لما وقعت الموافقة بينه وبين معاوية كتب بينهم : "هذا ما واقف أمير المؤمنين على معاوية" قالوا له: لو كنت أمير المؤمنين ما نازعناك، فمحا اسمه، فقال ابن عباس: إن كان محا اسمه من الخلافة فقد محا رسول الله (صلوات الله عليه وآله) اسمه من النبوة لما قاضى (صلوات الله عليه وآله) سهيل بن عمرو بالحديبية، كتب الكتاب علي: "هذا ما قاضى عليه رسول الله سهيل بن عمرو" فقال: إنه لو كنت رسول الله ما خالفناك، فقال النبي (صلوات الله عليه وآله) لعلي: امحه فلم يفعل، فقال لعلي: أرنيه فأراه فمحاه النبي عليه وآله السلام باصبعه؟ فرجع بعضهم وبقي منهم أربعة ألف لم يرجعوا فقاتلهم علي () فقتلهم.
فثبت أنهم لا يبدءون بالقتال حتى يعرض عليهم الإجابة، كمن لم يبلغه الدعوة". (المبسوط 7/265)
وقال العلامة الحلي المتوفى سنة 726هـ:
"و(يحرم) القتال دون الدعاء إلى شعائر الإسلام من الإمام ونائبه لمن لا يعرفه". (تلخيص المرام ص80)
وقال أيضا:
"مسألة 248: قد بينا أنه ينبغي للإمام وعظ أهل البغي وأمرهم بالطاعة لتكون كلمة أهل الدين واحدة، فإن امتنعوا آذنهم بالقتال، فإن طلبوا الإنظار بحث الإمام عن حالهم واجتهد، فإن عرف عزمهم على الطاعة وطلب الإنظار لحل الشبهة أنظرهم، وإن ظهر له أنهم يقصدون استلحاق مدد لم ينظرهم". (تذكرة الفقهاء 9/425)





يتبع ,,,



توقيع mowalia_5







رد مع اقتباس