|
مشرفة سابقة
|
|
|
|
الدولة : هذي الكويت صل على النبيّ ..
|
|
|
|
المستوى :
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
mowalia_5
المنتدى :
ميزان الثقلين القرآن الكريم والعترة الطاهرة عليهم السلام
بتاريخ : 09-Mar-2010 الساعة : 02:16 PM

اللهم صل على محمد
وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدالله رب العالمين وتلصلاة على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على اعدائهم أجمعين .
عدم البدء في القتال
****************
وهو من الآداب حتى بعد إلقاء الحجة، فإنه سيظهر وبشكل أوضح الراغب في العدوان والتجاوز على الحقيقة والأنفس المحرمة.
ويشهد لهذا المعنى عدة نصوص:
أ - روى الكليني ونصر بن مزاحم (والنص للثاني) عن جندب قال: إن عليا كان يأمرنا في كل موطن لقينا مع عدوه، يقول:
«لا تقاتلوا القوم حتى يبدؤوكم فإنكم بحمد الله على حجته، وترككم إياهم حتى يبدؤوكم حجة أخرى لكم عليهم». (الكافي 5/38 ح3، وكتاب صفين ص204، عنه مستدرك الوسائل 11/86 ح12481)
ب - وروى الكليني عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال:
«وإذا لقيتم هؤلاء القوم غدا فلا تقاتلوهم حتى يقاتلوكم، فإذا بدؤوا بكم فانهدوا إليهم وعليكم السكينة والوقار، ....... ومن ألقى إليكم السلم فاقبلوا منه». (الكافي 5/41 ح4)
ج - وروى البيهقي أيضا عن أبي بشير الشيباني في قصة حرب الجمل، قال: فاجتمعوا بالبصرة، فقال أمير المؤمنين (ع): «من يأخذ المصحف ثم يقول لهم: ما تنقمون تريقون دماءنا ودماءكم؟ فقال رجل: أنا يا أمير المؤمنين (ع)، فقال: إنك مقتول، فقال: لا أبالي، قال: خذ المصحف، فذهب إليهم فقتلوه، ثم قال من الغد مثل ما قال بالأمس، فقال رجل: أنا، قال (ع): إنك مقتول كما قتل صاحبك، قال: لا أبالي، فذهب فقتل، ثم قتل آخر، كل يوم واحد، فقال أمير المؤمنين (ع): قد حل لكم قتالهم الآن». (سنن البيهقي 8/181)
عدم الشروع في القتال حتى تزول الشمس
****************************
وهو من الآداب التي دعا إليها أمير المؤمنين (ع)، قال العلامة الحلي المتوفى سنة 726هـ:
"وتستحب المرابطة وإن غاب الإمام، ..... والقتال بعد الزوال". (تلخيص المرام ص80)
وقال أيضا:
"ويكره الإغارة ليلا، والقتال قبل الزوال اختيارا". (إرشاد الأذهان 1/344)
وقال الشهيد الثاني المتوفى سنة965هـ:
"ويكره التبييت والقتال قبل الزوال لغير حاجة". (فوائد القواعد ص461)
ومستند هذا الاستحباب وما يقابله من الكراهية ما رواه الشيخ الصدوق بسند صحيح عن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن معاوية بن حكيم، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (ع) قال:
«كان علي (ع) لا يقاتل حتى تزول الشمس، ويقول: تفتح أبواب السماء، وتقبل التوبة، وينزل النصر، ويقول: هو أقرب إلى الليل، وأجدر أن يقل القتل، ويرجع الطالب، ويفلت المهزوم». (علل الشرائع ص603 ح70، ورواه الكليني بسند صحيح عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، ثم باقي السند وبنص مقارب، فراجع الكافي 5/28 ح5)
وإن نفس العلة المذكورة في كلامه صلوات الله عليه كافية في بيان مدى حرصه على تجنب القتل قدر الإمكان.
وضع شروط خاصة للبغاء
*****************
وتلك الشروط المستفادة من سيرة أمير المؤمنين (ع) تؤكد تضييق دائرة القتال أكثر، قال الشيخ الطوسي المتوفى سنة 460هـ:
"ولا يجب قتال أهل البغي ولا تتعلق به أحكامهم إلا بثلاثة شروط:
أحدها: أن يكونوا في منعة لا يمكن كفهم وتفريق جمعهم إلا بإنفاق وتجهيز جيوش وقتال، فأما إن كانوا طائفة قليلة وكيدها كيد ضعيف فليسوا بأهل البغي، فأما قتل عبد الرحمن بن ملجم أمير المؤمنين عندنا كفر وتأويله غير نافع له، وعندهم: هو وإن تأول فقد أخطأ ووجب قتله قودا.
والثاني: أن يخرجوا عن قبضة الإمام منفردين عنه في بلد أو بادية، فأما إن كانوا معه وفي قبضته فليسوا أهل البغي، «وروي أن عليا كان يخطب، فقال رجل من باب المسجد: لا حكم إلا لله، تعريضا بعلي أنه حكم في دين الله، فقال علي : كلمة حق يراد بها باطل، ولكم علينا ثلاث: ألا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله، ولا نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معنا، ولا نبدأكم بقتال، فقال: ما دامت أيديكم معنا» يعني: لستم منفردين.
والثالث: أن يكونوا على المباينة بتأويل سائغ عندهم، وأما من باين وانفرد بدون تأويل فهؤلاء قطاع الطريق حكمهم حكم المحاربين، وليس من شروط قتلهم ن ينصبوا لأنفسهم إماما لأن الله تعالى لم يذكر ذلك حين أوجب قتالهم، وقال بعضهم: نصب الإمام شرط، وهو ضعيف عندهم". (المبسوط 7/264)
هذا مضافا إلى الشروط والأحكام العامة للجهاد والمذكورة في القرآن وبقية أحاديث أهل البيت (ع) كحرمة القتال في أشهر الحرم، فإن هذه الحرمة تضيق فترة القتال بنسبة الثلث، مما يساهم في تعزيز فرص السلام فيما لو قبل الخصم بمنطق الدليل والحجة بدلا من منطق السلاح والقوة.
قال العلامة الحلي المتوفى سنة 726هـ:
"يحرم في أشهر الحرم إلا أن يبدأ العدو فيها أو يكون ممن لا يرى لها حرمة". (إرشاد الأذهان 1/343، وراجع أيضا تلخيص المرام له (رض) ص80)
قال المولى محمد باقر السبزواري المتوفى سنة 1090هـ:
"ويحرم القتال في أشهر الحرم، وهي: ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب إلا أن يبدأ العدو بالقتال أو لا يرى لها حرمة". (كفاية الفقه 1/369 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي بتحقيق: مرتضى الواعظي الأراكي)
وكذلك ما ورد من حرمة قتل من لا شأن لهم بالحرب والقتال من النساء والصبيان، قال العلامة الحلي المتوفى سنة 726هـ:
"ولا يجوز قتل المجانين والصبيان والنساء وإن عاون إلا مع الضرورة". (إرشاد الأذهان 1/344)
وقال الشهيد الثاني المتوفى سنة965هـ:
"مسألة: لا يجوز قتل المجانين ولا الصبيان ولا النساء منهم وإن أعن إلا مع الحاجة، ولا الشيخ الفاني ولا الخنثى المشكل، ويقتل الراهب والكبير إن كان ذا رأي أو قتال". (فوائد القواعد ص460)
يتبع .......
|
|
|
|
|