منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - أسئلة:حول أحكام عدة الطلاق والوفاة؟
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.09 يوميا
النقاط : 185
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 2  
كاتب الموضوع : جارية العترة المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي الجواب:
قديم بتاريخ : 20-Oct-2011 الساعة : 12:29 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الأخت الكريمة (جارية العترة) دمتم بخير وعافية..

السؤال الأول:
اقتباس
المرأة المتوفى زوجها ماهي احكام العدة عليها سواءاً كانت زوجة دائمة أو بزواج مؤقت وكم الفترة في العدة وحسب علمي أن للزوج حق عليها بعد وفاته، وهو عدم لبسها لباس ومظهر الزينة والتزامها منزلها وعدم خروجها واختلاطها بالرجل الاجنبي إلا للضرورة؟



الجواب:
أولاً: عدة المرأة المتوفىّ عنها زوجها إن كانت حرّة و لم تكن حاملاً أربعة أشهر و عشرة أيام، و إن كانت ملفقة صغيرة كانت أم كبيرة يائسة كانت أم غيرها مسلمة كانت أم غيرها مدخولاً بها أم غير مدخول بها دائمة كانت أم متمتعاً بها، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير و الحرّ و العبد و العاقل و غيره، و الظاهر كفاية أربعة أشهر هلاليّة و عشرة أيام، و إن كان الأولى أن تكون عددّية، فتكون المدّة مائة و ثلاثين يوماً، و إن كانت حرة حاملاً فعدّتها أبعد الأجلين من المدّة المذكورة و وضع الحمل كما سبق .

ثانياً: يجب على المعتدة عدة الوفاة ترك التزويج بالغير مادامت في العدّة، كما أن الأحوط و الأجدر بها وجوباً أن تترك الزينة في هندامها و لباسها، و تجتنب عن استعمال كل ما هو زينة في العرف العام كالكحل الأسود و الطيب و الحمرة و لبس الذهب كالقلادة، نعم لا بأس بممارستها ما لا يعد في العرف زينة مثل تنظيف بدنها و لباسها و تقليم أظفارها و دخول الحمام و غيرها، و لا فرق في ذلك بين المرأة المسلمة و الذمّية، و لا فرق في الزوج بين الكبير و الصغير، و الأقوى عدم ثبوت الحداد في الصغيرة، كما أن الظاهر اختصاص الحداد بالحرة ، بدون فرق بين الدائمة و المتمتع بها ، و لا حداد على الأمة، و الظاهر انه ليس شرطاً في العدة، فلو تركته عمداً أو لعذر ، جاز لها التزويج بعد انقضاء العدة، و لا يجب عليها استئنافها، و الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية إلا لضرورة ، أو أداء حق أو فعل طاعة أو قضاء حاجة.

ثالثاً: عدة المرأة التي انتهت مدة زواجها بزواج منقطع (مؤقت، المتعة) هي طهرين.

السؤال الثاني:
اقتباس
وكذلك المطلقة وأحكام العدة ما عليها ومالها فلو كانت الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً، فما هي الأحكام التي عليها كالنفقة؟
أو خروجها من منزلها هل يتم بإذن من الزوج أيضاً؟
هل يجوز أن يتزوج زوجها بأختها ما دامت مطلقة طلاقاً رجعياً؟
لو فرضنا أن الزوجة مطلقة طلاقاً رجعياً فتوفى زوجها اثناء العدة فهل ترث المطلقة؟
وفي حال كانت مطلقة طلاقاً بائناً فهل عليها الالتزام بأحكام العدة من نفقة او التزام بأمر الزوج وهل ترثْ؟



الجواب:
أولاً: إذا طلق الرجل امرأته التي دخل بها بعد إكمالها التسع وقبل بلوغها سن اليأس وجب عليها أن تعتد ابتداء من تاريخ وقوع الطلاق لا تاريخ علمها به. وعدة الطلاق لغير الحامل ثلاثة أطهار ، ويحسب الطهر الفاصل بين يوم الطلاق وحيضها طهرا واحدا مهما كان قليلاً.

وعدة المطلقة الحامل، مدة حملها، وهي تنقضي بوضع الحمل، تاماً كان ذلك الحمل أو سقطاً.

ثانياً: وتعتبر الزوجة خلال العدة الرجعية لها أحكام الزوجة فلا تخرج من منزل الزوجية إلا بإذن زوجها، ولها النفقة.

ثالثاً: طالما الزوجة المطلقة في العدة الرجعية فلها أحكام الزوجة ولا يحق للزوج الزواج من أختها إلا بعد انقضاء العدة وإلا اعتبر هذا جمع بين الأختين وهذا محرماً شرعاً.
رابعاً: لو توفى زوج المرأة المطلقة وهي في العدة الرجعية فإنها ترث زوجها.
خامساً: لو كان طلاقها من زوجها طلاقاً بائنا، فليس لها نفقة، وهي عليها أن تعتد العدة الشرعية، وهي مخيرة أن تعتدها في بيت زوجها أو خارجه على خلاف بين المراجع، وهي لا ترث في حال وفاة الرجل فليس لها أحكام الزوجة كما في الطلاق الرجعي.

ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..



آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 21-Oct-2011 الساعة 02:45 PM.

رد مع اقتباس