منتديات موقع الميزان - عرض مشاركة واحدة - فتاوى للسيد الحكيم دام ظله..عن الصوم
عرض مشاركة واحدة

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.09 يوميا
النقاط : 185
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : ميزان شهر رمضان المبارك
Wink فتاوى للسيد الحكيم دام ظله..عن الصوم
قديم بتاريخ : 10-Aug-2010 الساعة : 01:38 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الأخوة الكرام أنقل لكم مجموعة من استفتاءات لسماحة المرجع الكبير آية الله العظمى محمد سعيد الحكيم الطبطابائي(دام ظله الوارف)..

(المفطرات)
س1: هل التدخين يبطل الصوم ؟

ج1: الأحوط وجوباً اجتنابه .

س2: ما حكم تنظيف الفم وتفريش الأسنان أثناء الصوم ؟


ج2: يجوز ذلك ، ولا يبطل الصوم به ، نعم ، يكره السواك بالعود الرطب ، ولا يكره لو كانت أداة التنظيف جافة في نفسها ، وإن حصلت لها بعد ذلك رطوبة بسبب إدخالها في الفم .
س3: ما حكم العلك في شهر رمضان ؟

ج3: إذا كانت فيه أجزاء تتفتَّت وتتعدى الحلق - كما هو المتعارف - فلا يجوز ابتلاعها ، ويبطل الصوم بذلك .
س4: ما هو حكم نزول دم اللثة ؟ هل يبطل الوضوء والصوم ؟ سواء كان كثيراً أم قليلاً ؟

ج4: لا يبطل الوضوء بذلك ، كما لا يبطل الصوم بمجرد خروج الدم ، نعم يحرم ابتلاع الدم ، ويبطل الصوم بابتلاعه إذا كان يتعدى الحلق قليلاً أو كثيراً ، أما إذا كان قليلاً جداً بحيث يستهلك باللعاب فلا يضر بالصوم .
س5: أبلغ من العمر (22) عاماً ، ولست بمتزوج ، كنت من المدمنين للعادة السرية ( الاستمناء ) ، وفي شهر رمضان قد عزمت أن أقطع هذه العادة السيئة ، تقديساً لهذا الشهر ، ولكن في اليوم العشرين من الشهر وبعد أن استيقضت من النوم في الصباح بلغت مني الشهوة أوجها ، فبدأت بمداعبة العضو الذكر من دون قصد ( نية ) إخراج المني ، ولكنه خرج ، فأكملت الصيام ، فهل صيامي صحيح ؟ فإذا لم يكن صحيح فما الواجب علي فعله ( الكفارة ) ؟
ج5: يجب القضاء فقط دون الكفارة ، إن كنت واثقاً وآمناً من خروج المني ، ولكنه سبقك عند الملاعبة ، وإلاّ فعليك كفارته أيضاً .
س6: ما حكم التعطر بالعطر في رمضان ؟

ج6: جائز ولا إشكال فيه ، نعم يكره للصائم شمّ النبت طيب الريح .

س7: هل غَسل الأسنان بالفرشاة والمعجون المعطَّر بالنعناع يفطر الصائم ؟

ج7: لا بأس بذلك مع عدم ابتلاع شيء منه .

س8: ما هو الحكم بالنسبة للصائم لو ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً أنه يمرض لو اغتسل ؟
ج8: يصح صومه .

س9: إذا ابتلع الصائم بقية الطعام الموجود في الفم فهل يفطر ؟

ج9: نعم يفطر إذا كان عامداً .

س10: إذا لم يتمكن الزوجان من الغسل في ليلة من ليالي شهر رمضان فهل يجوز للزوجة تمكين زوجها منها ؟ وما الحكم إذا افترضنا إمكانية السفر في تلك الليلة ؟ فهل يجوز التمكين مع علم الزوجة عدم إذن الزوج لها بذلك أو حرجه عليها ؟ وما الحكم في المسألة إذا كان الغسل يضر الزوجة فقط فهل يجوز لها التمكين ؟
ج10: إذا كان عدم التمكن لضيق الوقت لم يجز لها تمكين الزوج ، وإن كان لعذر آخر كعدم الماء أو المرض فيجوز لها التمكين ، والأحوط وجوباً لهما التيمم بدل الغسل قبل الفجر حينئذ .
س11: شخص أجنب وهو لا يعلم أن ذلك كان قبل الفجر أو بعده فلم يغتسل حتى طلعت الشمس فما هو حكمه ؟
ج11: لا يضر ذلك بصومه ، لكنه فرط في الصلاة التي أهم من الصوم .

س12: رجل في شهر رمضان احتلم فأجنب قبل أذان الفجر ، ولأنه مريض وضعيف جسدياً وبيته بسيط جداً حيث لا يتوفر فيه حمام نظامي يقيه البرد إذا اغتسل ، فإنه لم يغتسل إلا بعد طلوع الشمس ، ثم يصلي ويبقى صائماً ، فما هو الحكم الشرعي في هذه الحالة ؟
ج12: يصح صومه ولا شيء عليه إذا كان يخشى الضرر من الغسل كما هو المفروض ، وإن كان الأحوط استحباباً له التيمم ولكنه كان يجب عليه التيمم من أجل الصلاة .
س13: هل يجوز الكذب على الأئمة المعصومين ( صلوات الله وسلامه عليهم ) لضرورة التقية في رمضان وغير رمضان ، وإن فعل ذلك في رمضان فهل يكون قد أفطر ذلك اليوم وعليه القضاء والكفارة ؟
ج13: نعم يجوز ذلك مع الضرورة ولا يكون مفطراً ، وإذا أمكنت التورية والتفت المكلف لذلك بدلاً عنه وجب اختيارها وحرم الكذب وكان مفطراً .
س14: هل الكذب على الأنبياء السابقين ( ) أو على نبينا محمد ( وسلم ) يكون من مفطرات الصوم ؟
ج14: لا يكون مفطراً ما لم يرجع للكذب على الله تعالى .

س15: هل أن دواء ( المصل ) المستعمل للمريض يُعدّ من المفطرات أم لا ؟

ج15: إذا لم يستعمل عن طريق المعدة لم يكن مفطراً .

س16: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم ؟

ج16: نعم يجوز إذا لم يكن هتكاً لحرمة الشهر ولا تشجيعاً على الإفطار المحرم .

س17: من لاعب امرأته في شهر رمضان وهو مطمئن ومتأكد من عدم الإنزال ، ولكنه فوجئ بالإنزال ولكن لم يعلم أن الإنزال كان قبيل الفجر أو بعده ، فلم يغتسل لأنه يعلم لو اغتسل وكان قبيل الفجر لم يتمكن من إكمال الغسل قبل الفجر ، فما هو حكمه بالنسبة لصوم ذلك اليوم ؟ يرجى بيان الحكم في صورتي علمه بحرمة البقاء على الجنابة ومفطريته وعدم علمه بذلك ؟
ج17: يصح صومه في الصورتين ، نعم إذا انكشف أنه قد حصلت الجنابة بعد الفجر بمقدار معتد به بحيث لو فحص عن الفجر لأمكنه رؤيته فيبطل صومه ويجب عليه القضاء على الأحوط وجوباً ، ولا تجب عليه الكفارة .

رد مع اقتباس