أسئلة: حول أحكام التقليد؟ - الصفحة 2 - منتديات موقع الميزان
موقع الميزان السلام عليك أيتها الصدِّيقة الشهيدة يا زهراء السيد جعفر مرتضى العاملي
يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللهُ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ، فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً، وَزَعَمْنا اَنّا لَكِ اَوْلِياءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبُوكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاَتى بِهِ وَصِيُّهُ، فَاِنّا نَسْأَلُكِ اِنْ كُنّا صَدَّقْناكِ إلاّ اَلْحَقْتِنا بِتَصْديقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَنّا قَدْ طَهُرْنا بِوَلايَتِكِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * صَدَقَ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ – منتديات موقع الميزان للدفاع عن الصدِّيقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها – منهاجنا الحوار الهادف والهادئ بعيداً عن الشتم والذم والتجريح ولا نسمح لأحد بالتعرض للآخرين وخصوصاً سب الصحابة أو لعنهم وهذا منهاج مراجعنا العظام والعلماء الأعلام حفظ الله الأحياء منهم ورحم الماضين
 
اضغط هنا
اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا
اضغط هنا
عداد الزوار
العودة   منتديات موقع الميزان .: مراجع عظام وعلماء أعلام :. الميزان الفقهي

إضافة رد
كاتب الموضوع منتظرة المهدي مشاركات 22 الزيارات 9790 انشر الموضوع
   
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع

منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.90 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 11  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 18-Oct-2010 الساعة : 10:56 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .


أحسنتم وجزيت خيرا .


أمثلة لأقسام الاحتياط :

1- احتياط يقتضي الترك مثل : الاقامة في الصلاة .

2- احتياط يقتضي الترك مثل : رمس الرأس في الماء في حالة الصوم .

3- احتياط يقتضي العمل مع التكرار مثل : قطع المسافة .

4- احتياط المتردد بين أمرين الواجب والمحرم مثل : صلاة الجمعة في زمن الغيبة في هذه الحالة لايمكن الاحتياط إما أن يكون مجتهدا أو يكون مقلدا


هل هذه الأمثلة صحيحه على ماذكرت لأقسام الاحتياط أم لا ؟؟


*************************************


15- ماذا يجب على المكلف فعله في الأمور التي لا يتمكن فيها من الاحتياط ؟

16 - عند تعارض الاحتياط بحتياط أخر ماذا على المكلف فعله ؟

17- متى يجوز العدول إلى الأعلم ومتى يجب ؟

18- هل يصح تقليد الصبي ؟

19- ماهي شروط المقلد الذي يجوز تقليده ؟



تابعوا أخينا السيد المستبصر

ونسألكم الدعاء


السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.09 يوميا
النقاط : 185
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 12  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 19-Oct-2010 الساعة : 07:41 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

هل هذه الأمثلة صحيحه على ما ذكرت لأقسام الاحتياط أم لا ؟؟

بارك الله فيكم فهذه الأمثلة مطابقة لأقسام الاحتياط.




ماذا يجب على المكلف فعله في الأمور التي لا يتمكن فيها من الاحتياط؟

كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من الاحتياط يتعين عليه الاجتهاد أو التقليد كما إذا تردد مال شخصي بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون فإنه قد يتعذر الاحتياط في مثل ذلك فلا بد حينئذ من الاجتهاد أو التقليد.

عند تعارض الاحتياط باحتياط أخر ماذا على المكلف فعله؟

قد يعارض الاحتياط من جهة الاحتياط من جهة أخرى فيتعذر الاحتياط التام - وقد يعسر على العامي تشخيص ذلك - مثلا : إذا تردد عدد التسبيحة الواجبة في الصلاة بين الواحدة والثلاث فالاحتياط يقتضي الاتيان بالثلاث لكنه إذا ضاق الوقت واستلزم هذا الاحتياط أن يقع مقدار من الصلاة خارج الوقت وهو خلاف الاحتياط ففي مثل ذلك ينحصر الأمر في التقليد أو الاجتهاد .


متى يجوز العدول إلى الأعلم ومتى يجب؟

يجب على المكلف العدول إلى الأعلم: إذا قلد مجتهدا يفتي بحرمة العدول - حتى إلى المجتهد الأعلم - وجب عليه أن يقلد الأعلم في هذه المسألة - سواء أكان هو هذا المجتهد أم غيره - وكذا الحال فيما إذا أفتى بجواز تقليد غير الأعلم ابتداء.
يجب على المكلف العدول إلى الأعلم: في حال أنه يعلم الاختلاف بين مجتهدين أحدهما أعلم من الأخر ويكون هذا الاختلاف تفصيلا أو اجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه فيجب في هذه الصورة تقليد الأعلم.
حسب رأي سماحة السيد الخوئي ـ قدس سره ـ :إذا قلد من ليس أهلا للفتوى وجب العدول عنه إلى من هو أهل لها، وكذا إذا قلد غير الأعلم وجب العدول إلى الأعلم ، مع العلم بالمخالفة بينهما ، وكذا لو قلد الأعلم ثم صار غيره أعلم.

يجوز للمكلف العدول إلى المرجع الأعلم في حال كان مقلداً للمجتهد فمات، ففي هذه الحالة يجوز له العدول إلى المجتهد الأعلم بين الأحياء، ويجوز له البقاء على تقليد المجتهد الميت بقاءاً لا ابتداءً.

هل يصح تقليد الصبي؟

يصح تقليد الصبي المميز ، فإذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه فحكمه حكم غيره، إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ.

ماهي شروط المقلد الذي يجوز تقليده؟

( 1 ) البلوغ.
( 2 ) العقل.
( 3 ) الرجولة.
( 4 ) الايمان (بمعنى أن يكون اثنا عشرياً).
( 5 ) العدالة.
( 6 ) طهارة المولد.
( 7 ) الضبط بمعنى أن لا يقل ضبطه عن المتعارف.
( 8 ) الاجتهاد.
( 9 ) الحياة.


ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 19-Oct-2010 الساعة 12:19 PM.


منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.90 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 13  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-Oct-2010 الساعة : 12:54 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .


* إذا من الأمور التي لا يمكن الاحتياط فيها :

1- إذا تردد المال بين صغيرين أو مجنونين أو صغير ومجنون .

2- إذا كان الاحتياط بين حرام والواجب .

- ما معنى هذا الاحتياط متعذر ؟

- وما يعني بأن هذا الاحتياط متعسر ؟


* ذكرنا في المسائل السابقة : إذا مات المجتهد ولم يعلم المكقلد بذلك إلا بعد مدة فإن أعماله إذا أراد الحكم على صحتها

ذكر في المسألة :

- إذا كانت موافقه الفتوى المجتهد الذي يتعين عليه تقليده صحيحه بل يحكم بالصحة في بعض موارد المخالفة أيضا وذلك إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي .

* ما معنى المخالفة و المخالفة المغتفرة ؟


********************


20- في تقليد المجتهد الميت قسمان ما هما ؟

21- ما حكم تقليد الميت إبتداء ؟

22- ومتى يجوز البقاء على تقليد الميت ؟

23- إذا تساوى المقلد الميت مع المقلد الحي في العلم ما ذا يجب على مكلف ؟

24- إذا لم تثبت أعلمية أحدهما عن الأخر أو ثبتت ألأعلمية ما ذا يجب فعله ؟



تفضل أخي السيد المستبصر

سنتابع معك ثم نكمل موفق لكل خير

ونسألكم الدعاء


السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.09 يوميا
النقاط : 185
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 14  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 20-Oct-2010 الساعة : 05:18 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

ما معنى هذا الاحتياط متعذر؟

وذلك أن الاحتياط كما قلنا في تعريفه هو العمل الذي أعلم بموافقته للواقع أو بتعبير آخر العمل الموافق لآراء جميع المراجع وهو بهذا المعنى متعذر في بعض الموارد.
عذر : العذر بالضم : م ، معروف ، وهو الحجة التي يعتذر بها .
وفي البصائر للمصنف : العذر : تحرى الإنسان ما يمحو به ذنوبه ، وذلك ثلاثة أضرب :
أن تقول : لم أفعل .
أو تقول : فعلت لأجل كذا ، فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنبا .
أو تقول : فعلت ولا أعود ، ونحو ذلك [ من المقال ]، وهذا الثالث هو التوبة .
أو هناك ما منع من الوصول إلى واقع الحال بسبب حجة ما.

وما يعني بأن هذا الاحتياط متعسر؟

وغير المتعذر من الاحتياط فيه عسر وحرج حيث لا يمكن للمكلف أن يوافق عمله أراء جميع المراجع في كل الأحكام بل الذي يمكن موافقتهم فيه من الأحكام قليلة ونادرة على أن فيها عسر وحرج كمثل الجمع بين القصر والتمام في بعض موارد السفر، و لا يخفى ما في الجمع بين القصر والتمام في السفر من عسر وحرج، فعليه يتعين التقليد.

ما معنى المخالفة و المخالفة المغتفرة؟

إن المخالفة تكون من المكلف الذي يقوم بعمل مخالف لفتوى المرجع الذي يجب عليه أن يقلده بعد وفاة المرجع الذي كان يقلده وهو غير عالم بوفاته فإن أعماله تقع صحيحة في بعض موارد المخالفة.
أما عن المخالفة المغتفرة: وذلك فيما إذا كانت المخالفة مغتفرة حينما تصدر لعذر شرعي ، كما إذا اكتفى المقلد بتسبيحة واحدة في صلاته حسب ما كان يفتي به المجتهد الأول ولكن المجتهد الثاني - المفروض تعين تقليده عليه - يفتي بلزوم الثلاث ، ففي هذه الصورة يحكم أيضا بصحة صلاته.


في تقليد المجتهد الميت قسمان ما هما؟

تقليد المجتهد الميت قسمان: ابتدائي، وبقائي، التقليد الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده حال حياته. التقليد البقائي هو أن يقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته.

ما حكم تقليد الميت إبتداء؟

لا يجوز تقليد الميت ابتداء ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء .

ومتى يجوز البقاء على تقليد الميت؟

الأقوى جواز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم - ولو إجمالا - بمخالفة فتواه لفتوى الحي في المسائل التي هو في معرض الابتلاء بها. وإلا فإن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده ، ومع كون الحي أعلم يجب الرجوع إليه.

إذا تساوى المقلد الميت مع المقلد الحي في العلم ما ذا يجب على مكلف؟

وإن تساويا في العلم ولم يكن أحدهما أورع من الآخر فعليه الاحتياط بين قوليهما على الأحوط مطلقا ، وإن كان الأظهر كونه في سعة عملا في تطبيق العمل على فتوى أي منهما ما لم يكن مقرونا بعلم اجمالي منجز أو حجة اجمالية كذلك في خصوص المسألة ، كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر والآخر بوجوب الاتمام فيجب عليه الجمع بينهما، أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والآخر ببطلانها فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين فيجب عليه الاحتياط حينئذ.

إذا لم تثبت أعلمية أحدهما عن الأخر أو ثبتت ألأعلمية ما ذا يجب فعله؟

هنا يمكن أن يكون مفترض السؤال هو إثبات الأعلمية بين العلماء الأحياء.

أما الأعلم فهو: الأقدر على استنباط الأحكام وذلك بأن يكون أكثر إحاطة بالمدارك وبتطبيقاتها من غيره بحيث يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى فتوى غيره.

إذا اختلف المجتهدون في الفتوى وجب الرجوع إلى الأعلم، ومع التساوي وجب الأخذ بأحوط الأقوال، ولا عبرة بكون أحدهم أعدل.(السيد الخوئي).

فإن لم يعلم أو لم يثبت له أيهما الأعلم فمع الاختلاف في الفتوى بينهما، تخير بينهما. (السيد الخوئي).

اللازم أن يعمل على وفق فتوى من يكون احتمال أعلميته أقوى من الآخر ، ومع تساويه في حق كليهما يتخير في العمل على وفق فتوى من شاء منهما.(السيد السيستاني).


ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 21-Oct-2010 الساعة 05:20 PM.


منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.90 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 15  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 22-Oct-2010 الساعة : 03:14 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .


جزاك الله خيرا بحق الحسين



25- هل يجوز العدول إلى المقلد الميت ثانيا بعد العدول للمقلد الحي ؟


* الأعلم هو القادر على الاستنباط الأحكام من المدارك .


26- ولكن ما هي ضابطة الأعلمية ؟


27- من الذي يحدد أو يشخص الأعلم ؟


28- إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر في هذه صور ماهي ؟


29- إذا تعارضة البينتان وتساوت في قوتها ما على المكلف فعله ؟


يعطيك العافية ربي

وننتظر جوابك أخي السيد المستبصر

ونسألكم الدعاء





السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.09 يوميا
النقاط : 185
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 16  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 23-Oct-2010 الساعة : 05:46 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..


هل يجوز العدول إلى المقلد الميت ثانيا بعد العدول للمقلد الحي؟

لا يجوز العدول إلى الميت - ثانيا - بعد العدول عنه إلى الحي.





ولكن ما هي ضابطة الأعلمية؟

يجب الرجوع في تعيين الأعلم إلى أهل الخبرة والاستنباط، ولا يجوز الرجوع في ذلك إلى من لا خبرة له بذلك.


من الذي يحدد أو يشخص الأعلم؟

يثبت الاجتهاد، أو الأعلمية بأحد أمور:
( 1 ) العلم الوجداني أو الاطمينان الحاصل من المناشئ العقلائية - كالاختبار ونحوه - وإنما يتحقق الاختبار فيما إذا كان المقلد قادرا على تشخيص ذلك.

( 2 ) شهادة عادلين بها - والعدالة هي الاستقامة العملية في جادة الشريعة المقدسة الناشئة غالبا عن خوف راسخ في النفس وينافيها ترك واجب أو فعل حرام من دون مؤمن - ويعتبر في شهادة العدلين أن يكونا من أهل الخبرة ، وأن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ولا يبعد ثبوتهما بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ومع التعارض يؤخذ بقول من كان منهما أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.



إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر في هذه صور ما هي؟

إذا كان أحد المجتهدين أعلم من الآخر ففيه صورتان:
1 - أن لا يعلم الاختلاف بينهما في الفتوى في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه، ففي هذه الصورة يجوز تقليد أيهما شاء وإن كان هو غير الأعلم.

2 - أن يعلم الاختلاف بينهما تفصيلا أو اجمالا في المسائل التي تكون في معرض ابتلائه فيجب في هذه الصورة تقليد الأعلم ، وإذا تردد الأعلم بين شخصين مثلا - ولو كان ذلك من جهة تعارض البينتين واتفاقهما على نفي الأعلمية عن الغير - فالأحوط أن يحتاط مع الامكان بين قوليهما مطلقا ، وإن كان الأقوى هو التفصيل ووجوب الاحتياط فيما كان من قبيل اشتباه الحجة باللاحجة في الأحكام الالزامية ، سواء أكان في مسألة واحدة - كما إذا أفتى أحدهما بوجوب الظهر والآخر بوجوب الجمعة ، ولو مع احتمال الوجوب التخييري - أم في مسألتين كما إذا أفتى أحدهما بالحكم الترخيصي في مسألة والآخر بالحكم الإلزامي فيها وانعكس الأمر في مسألة أخرى ، وأما إذا لم يكن كذلك فالظاهر عدم وجوب الاحتياط كما إذا لم يعلم الاختلاف بينهما على هذا النحو إلا في مسألة واحدة أو علم به في أزيد مع كون المفتي بالحكم الإلزامي في الجميع واحدا.


إذا تعارضت البينتان وتساوت في قوتها ما على المكلف فعله؟

إن علم الاختلاف وجب الفحص عن الأعلم ، ويحتاط - وجوبا - في مدة الفحص ، فإن عجز عن معرفة الأعلم فالأحوط - وجوبا - الأخذ بأحوط القولين ، مع الامكان ، ومع عدمه يختار من كان احتمال الأعلمية فيه أقوى منه في الآخر ، فإن لم يكن احتمال الأعلمية فيه أحدهما أقوى منه في الآخر تخير بينهما ، وإن علم أنهما إما متساويان ، أو أحدهما المعين أعلم وجب الاحتياط ، فإن لم يمكن وجب تقليد المعين.(السيد الخوئي).

مع التعارض البينتان يؤخذ بقول من كان منهما ـ أي من أهل الخبرة ـ أكثر خبرة بحد يوجب صرف الريبة الحاصلة من العلم بالمخالفة إلى قول غيره.(السيد السيستاني).

ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 23-Oct-2010 الساعة 05:49 PM.


منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.90 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 17  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-Oct-2010 الساعة : 12:15 AM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .


جزيت ألف خير أخي السيد المستبصر


* بما أن معنى الأعلم هو الذي لديه القدرة على استنباط الحكم من مداركه .

فهل ممكن أن نقول أن ضابطه الأعلمية أولا : إذا كانت لديه أحاطه أكثر في الأدلة ، ولديه القدرة الكافية على استنباط الحكم أوو لديه قدرة أكثر على الاستنباط ، ولدية أيضا قدرة أكثر في تطبيق هذه الأحكام .


* أن معنى الحجه هو الذي يجب على المكلف الأخذ بقوله .

هذا رأي الخاص في حفظ هذه المسأله بهذه الطريقة

العمل الذي سوف احاسب عليه = يطابق فتوى المرجع = تحقق براءة الذمه


**************************


30- متى يستطيع المكلف الرجوع إلى المرجع الأقل في الأعلمية ؟


31- ما هي طرق اثبات الأعليمة ؟


32- كم نوع للمسائل ؟


33- ما هو الفرق بين فتوى بإستحباب و الاحتياط الاستحبابي ؟


34- وما هو الفرق بين فتوى بإحتياط و احتياط في الفتوى ؟


35 - ماهي شروط الاحتياط الوجوبي ؟




جزاك الله ألف خير أخي السيد المستبصر

ننتظر جوابك

ونسألكم الدعاء


السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.09 يوميا
النقاط : 185
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 18  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-Oct-2010 الساعة : 07:26 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا وقائدنا وشفيع ذنوبنا، أبو القاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين..
أما بعد..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..



متى يستطيع المكلف الرجوع إلى المرجع الأقل في الأعلمية؟

لا يستطيع للمكلف الرجوع إلى المرجع الأقل في الأعلمية، إلا إذا ثبت للمكلف أن المرجع الأقل في الأعلمية هو أعلم من مرجعه في مسألة معينة فقط ففي هذه حالة يستطيع المكلف أن يرجع لهذا المرجع بخصوص هذه المسألة.
إذا تردد المجتهد في الفتوى ، أو عدل من الفتوى إلى التردد ، تخير المقلد بين الرجوع إلى غيره والاحتياط إن أمكن.
(السيد السيستاني).

ما هي طرق اثبات الأعليمة؟

تثبت عدالة المرجع في التقليد بأمور:
الأول: العلم الوجداني أو الاطمئنان الحاصل من المناشئ العقلائية كالاختبار ونحوه.
الثاني: شهادة عادلين بها.
الثالث: حسن الظاهر، والمراد به حسن المعاشرة والسلوك الديني ، وهو يثبت أيضا بأحد الأمرين الأولين . ويثبت اجتهاده وأعلميته أيضا بالعلم ، وبالاطمئنان ، بالشرط المتقدم ، وبشهادة عادلين من أهل الخبرة، بل لا يبعد ثبوتها بشهادة من يثق به من أهل الخبرة وإن كان واحدا ، ولكن يعتبر في شهادة أهل الخبرة أن لا يعارضها شهادة مثلها بالخلاف ، ومع التعارض يأخذ بشهادة من كان منهما أكثر خبرة بحد يكون احتمال إصابة الواقع في شهادته أقوى من احتمالها في شهادة غيره.


كم نوع للمسائل؟

المسائل التي يمكن أن يبتلى بها المكلف عادة - كجملة من مسائل الشك والسهو - يجب عليه أن يتعلم أحكامها، إلا إذا أحرز من نفسه عدم الابتلاء بها.
أما المسائل التي يمكن أن لا يبتلى بها المكلف عادة كأحكام العقود إذا لم يكن تاجراً أو العارية وغيرها من المسائل.


ما هو الفرق بين فتوى بإستحباب و الاحتياط الاستحبابي؟

الاحتياط المستحب : ما يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وقد يعبر عنه بكلمة (الأحوط الأولى). ولا يجب العمل بالاحتياط المستحب.

وما هو الفرق بين فتوى بإحتياط و احتياط في الفتوى؟

أنّ هناك فتوى بالاحتياط، واحتياطاً في الفتوى، فتارة يفتي المجتهد بوجوب الاحتياط وبالتالي يجب على مقلّده أن يعمل بهذا الاحتياط، وتارة يحتاط في الفتوى، والاحتياط في الفتوى على نوعين: احتياط وجوبي واحتياط استحبابي، ففي الاحتياط الوجوبي يلزم على المقلِّد إمّا أن يعمل بمقتضى هذا الاحتياط وإمّا أن يعدل إلى مجتهد آخر مع مراعاة الأعلم فالأعلم عند مَن يشترط الأعلميّة في مرجع التقليد، وفي الاحتياط الاستحبابي يتخيّر المقلِّد بين العمل بهذا الاحتياط أو ترك العمل به ولا يعدل إلى غير مرجعه.


ماهي شروط الاحتياط الوجوبي؟

الاحتياط الواجب هو الذي لا يكون مسبوقا أو ملحوقا بذكر الفتوى ، وفي حكم الاحتياط ما إذا قلنا : فيه اشكال أو فيه تأمل أو المشهور كذا أو ما يشبه ذلك. والاحتياط الواجب فلا بد في موارده من العمل بالاحتياط، أو الرجوع إلى الغير، مع رعاية الأعلم فالأعلم، على التفصيل المتقدم.

ولكم الأجر والثواب..
أخوكم في الله..
السيد المستبصر..



منتظرة المهدي
عضو
رقم العضوية : 421
الإنتساب : Sep 2007
الدولة : طيبة الطيبة
المشاركات : 5,448
بمعدل : 0.90 يوميا
النقاط : 0
المستوى : منتظرة المهدي is on a distinguished road

منتظرة المهدي غير متواجد حالياً عرض البوم صور منتظرة المهدي



  مشاركة رقم : 19  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 25-Oct-2010 الساعة : 11:23 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن أعدائهم .


جزاك الله ألف خير

ولكن أخي السيد المستبصر

قبل أن ننهي كلمنا في باب التقليد فهل ما سأذكره صحيحا


على المكلف أن يفرق بين الفتوى والاحتياط الوجوبي والاحتياط الاستحبابي .


فالفتوى : إذأ كان في قول الفقيه مباشرة إحدى هذه الكلمات وهي

واجب ، مكروه ، محرم ، مستحب ، مباح

هذه الكلمات لو وجدت إحداهم في قوله يعتبر فتوى .


الاحتياط الوجوبي : يكون في قول الفقيه إحدى هذه الكلمات وهي :

الأحوط وجوبا ، الاحتياط الوجوبي ، الأحوط لزوما ، الاحتياط اللزومي .

مثل قول السيد الخوئي رحمة الله عليه عندما تحدث عن الكتابي

فيقول الكتابي نجس على الأحوط وجوبا .


وهنا على يستطيع المكلف إما البقاء على مرجع التقليد أو الرجوع إلى الأعلم من بعده إذا كان المقلد الأخر يخالف عمله .


الاحتياط الاستحبابي : الذي يكون في قول المرجع إحدى هذه الكلمات :

الأحوط الأولى ، الأحوط استحباب ،

مثل : إذا قال مستحب بعد الصلاة قول 30 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله و الله أكبر احتياط استحابي .

هنا المكلف يبقى على المرجع إذا عمله المكلف يثاب وإذا تركه لا يعاقب .


* إذا لم يوجد اي من الكلمات مثل الأحوط وجوبا أو الأحوط إستحبابا فقط أرفق بقوله على الأحوط كيف نفرق بين الاحتياط الاستحابي و الاحتياط الوجوبي ؟


1 - مثل قوله الكتابي طاهر الأحوط التعامل معه معاملة النجاسة .

2- مثل وجه المرأة وكفيها بنسبة للرجل الأجنبي عورة على الأحوط .

في المثال الأول احتياط استحبابي لآن كلمة على الأحوط بين جملتين مختلفتين اي جملة الكتابي طاهر تخالف الجمله الأخرى يعامل معاملة النجاسة .

أما المثال الثاني أحتياط وجوبي لآنه كان القول واحد ولا يوجد جمله أخرى تنفي ذلك أو تختلف معها .



هل هذا ما ذكر صحيحا أم لا ؟


أخي السيد المستبصر

أعطاك الله العافيه وجعلك من أنصار الحجة

ولكن كلمة أخيرة أو ملاحظه لم يتم ذكرها لننهي باب التقليد وننتقل إلى باب الطهارة

ننتظر ملاحظاتكم و إرشادتكم وكلمتكم الأخيره التي سوف تفيدنا بطبع


ولك التوفيق

ونسألكم الدعاء




adel_1
عضو
رقم العضوية : 4292
الإنتساب : Mar 2009
المشاركات : 26
بمعدل : 0.00 يوميا
النقاط : 185
المستوى : adel_1 is on a distinguished road

adel_1 غير متواجد حالياً عرض البوم صور adel_1



  مشاركة رقم : 20  
كاتب الموضوع : منتظرة المهدي المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي
قديم بتاريخ : 26-Oct-2010 الساعة : 02:09 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


شكرا لكم على هذا الطرح الجميل والسلام

إضافة رد


أدوات الموضوع ابحث في الموضوع
ابحث في الموضوع:

بحث متقدم

ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


 

 


المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc