مسائل: حول أحكام اللقطة؟ - منتديات موقع الميزان
موقع الميزان السلام عليك أيتها الصدِّيقة الشهيدة يا زهراء السيد جعفر مرتضى العاملي
يا مُمْتَحَنَةُ امْتَحَنَكِ اللهُ الَّذي خَلَقَكِ قَبْلَ اَنْ يَخْلُقَكِ، فَوَجَدَكِ لِمَا امْتَحَنَكِ صابِرَةً، وَزَعَمْنا اَنّا لَكِ اَوْلِياءُ وَمُصَدِّقُونَ وَصابِرُونَ لِكُلِّ ما اَتانا بِهِ اَبُوكِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاَتى بِهِ وَصِيُّهُ، فَاِنّا نَسْأَلُكِ اِنْ كُنّا صَدَّقْناكِ إلاّ اَلْحَقْتِنا بِتَصْديقِنا لَهُما لِنُبَشِّرَ اَنْفُسَنا بِاَنّا قَدْ طَهُرْنا بِوَلايَتِكِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ * ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عَن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ * صَدَقَ اللّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ – منتديات موقع الميزان للدفاع عن الصدِّيقة الشهيدة فاطمة الزهراء صلوات الله عليها – منهاجنا الحوار الهادف والهادئ بعيداً عن الشتم والذم والتجريح ولا نسمح لأحد بالتعرض للآخرين وخصوصاً سب الصحابة أو لعنهم وهذا منهاج مراجعنا العظام والعلماء الأعلام حفظ الله الأحياء منهم ورحم الماضين
 
اضغط هنا
اضغط هنا اضغط هنا اضغط هنا
اضغط هنا
عداد الزوار
العودة   منتديات موقع الميزان .: مراجع عظام وعلماء أعلام :. الميزان الفقهي
منوعات قائمة الأعضاء مشاركات اليوم البحث

إضافة رد
كاتب الموضوع السيد المستبصر مشاركات 0 الزيارات 8598 انشر الموضوع
   
أدوات الموضوع ابحث في الموضوع

السيد المستبصر
الصورة الرمزية السيد المستبصر
مشرف سابق
رقم العضوية : 9485
الإنتساب : Jul 2010
الدولة : بلاد المؤمنين
المشاركات : 447
بمعدل : 0.09 يوميا
النقاط : 185
المستوى : السيد المستبصر is on a distinguished road

السيد المستبصر غير متواجد حالياً عرض البوم صور السيد المستبصر



  مشاركة رقم : 1  
المنتدى : الميزان الفقهي
افتراضي مسائل: حول أحكام اللقطة؟
قديم بتاريخ : 29-Aug-2010 الساعة : 03:48 PM

اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم


بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعدائهم..
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
أما بعد..
إن اللقطة لها أحكام، وهي من الأمور التي لا يخلو أن يكون كل مكلف قد وقع فيها، من هنا ولتحصيل الفائدة أنقل لكم فتاوى المراجع العظام في أحكام اللقطة:

أولاً : تعريف اللقطة :
اللقطة في اللغة : من اللقط ، واللَّقْط - بسكون القاف - أخذ الشيء ، ومنه
قوله - تعالى - : [ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ ] ( القصص : 8 ) .
اللقطة : ما وجده الإنسان لغيره فأخذه، وهو ما عثر عليه من غير قصد، ولا طلب.
وتكون بضم اللام وفتح القاف والطاء ، من لقط الشيء إذا رفعه من الأرض.



منتخب الأحكام - السيد علي الخامنئي (دام ظله) - ص 215 - 228
أحكام اللقطة :
( مسألة ) : إذا وجد شخص شيئا ولم يلتقطه فلا شيء عليه.
( مسألة ) : إذا وجد شخص شيئا والتقطه فهنا تترتب أحكام معينة وهذا بيانها : إذا كانت قيمة ما وجده أقل من درهم من الفضة المسكوكة ، ولم يعرف صاحبه جاز له التقاطه وتملكه في الحال ، لكن لو عرفه فيما بعد يرده إليه مع بقاء عينه على الأحوط وجوباً لو لم يكن الأقوى، وأما لو عرف صاحبه بعد التملك وتلف العين فلا ضمان عليه. إذا كانت قيمة ما وجده درهماً فأكثر من الفضة المسكوكة وعليه علامة يمكن أن يعرف صاحبه من خلالها، وجب عليه تعريفه، لمدة سنة كاملة ثم بعد ذلك جاز له تملكه بقصد أن يرده لصاحبه إذا عثر عليه فيما بعد ، أو التصدق به عن صاحبه لفقير غير هاشمي أو إبقاؤه أمانة بيده من غير ضمان .
( مسألة ) : إذا كان يعلم بعدم الجدوى في التعريف، أو يئس من العثور على صاحبه لا يجب عليه التعريف وجاز له التصدق به على الفقراء أو تملكه مع الضمان أو إبقاؤه أمانة.
( مسألة ) : المال المجهول مالكه لو أخذه وجب عليه الفحص عن مالكه إلى اليأس من الظفر به ، وعند ذلك يجب عليه التصدق به أو بثمنه على الفقراء نيابة عن مالكه ، و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي مع الإمكان.
( مسألة ) : أموال الدول غير الإسلامية ليست مجهولة المالك بل هي ملك لها. أحكام الغصب.
الغصب : هو الاستيلاء على أموال الآخرين بالقوة والقهر ظلما وعدوانا من دون حق . وهو من الذنوب الكبيرة التي أوعد الله تعالى عليها بالعذاب العظيم يوم القيامة .
( مسألة ) : من غصب شيئا فمضافاً إلى أنه فعل الحرام يجب عليه رده إلى صاحبه ، ولو تلف في يده يجب عليه رد بدله .


منهاج الصالحين - السيد السيستاني (دام ظله) - ج 2 - ص 214 - 216
أحكام اللقطة:
مسألة 762 : يعتبر فيها الضياع عن مالكها المجهول ، فما يؤخذ من يد الغاصب والسارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه ، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع ولو بشاهد الحال ، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد ونحوها لا يترتب عليه أحكام اللقطة وكذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام ونحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل أو حصوله اشتباها ومعه يكون من مجهول المالك لا اللقطة .
مسألة 763 : يعتبر في صدق اللقطة وثبوت أحكامها الأخذ والالتقاط ، فلو رأي شيئا وأخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الآخذ دون الرائي وإن تسبب منه ، ولو قال ناولنيه فأخذه المأمور لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر ، وكذا لو أخذه للآمر وناوله إياه على الأقرب .
مسألة 764 : لو عثر على مال وحسب أنه له فأخذه ثم ظهر أنه ضائع عن غيره كان لقطة وتجري عليه أحكامها ، ولو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه فالظاهر عدم صيرورته بذلك لقطة وإن ضمنه ، ولو دفعه برجله أو عصاه مثلا ليتعرفه فالظاهر عدم الضمان أيضا .
مسألة 765 : المال المجهول مالكه غير الضائع لا يجوز أخذه ووضع اليد عليه فإن أخذه كان غاصبا ضامنا إلا إذا كان في معرض التلف فإنه يجوز أخذه في هذه الحالة بقصد الحفظ إما بعينه أو ببدله - حسب اختلاف الموارد كما سيأتي - ويكون عندئذ أمانة شرعية في يد الآخذ لا يضمنه إلا بالتعدي أو التفريط ، وعلى كل من تقديري جواز الأخذ وعدمه لو أخذه وجب الفحص عن مالكه مع احتمال ترتب الفائدة عليه وإلا لم يجب وحينئذ فما دام لم ييأس تماما من الوصول إلى المالك حفظ المال له ومع اليأس يتصدق به أو يبيعه أو يقومه على نفسه ويتصدق بثمنه هذا إذا كان المال مما يحتفظ بصفاته الدخيلة في ماليته إلى أن يفحص عن المالك ويحصل له اليأس من الوصول إليه وإلا فلا بد أن يتصدق به أو بثمنه مع صيرورته في معرض فقدان بعض تلك الصفات فإنه يسقط التحفظ والفحص إذا صار كذلك ، و الأحوط لزوما أن يكون التصدق وكذا البيع التقويم في الموردين المذكورين بإذن الحاكم الشرعي ، كما أن الأحوط ضمان المتصدق لو صادف أن جاء المالك ولم يرض بالتصدق .
مسألة 766 : كل مال غير الحيوان إن أحرز ضياعه عن مالكه المجهول ولو بشاهد الحال - وهو الذي يطلق عليه ( اللقطة ) كما مر - يجوز على كراهة أخذه والتقاطه ، ولا فرق في ذلك بين ما يوجد في الحرم - أي حرم مكة زادها الله شرفا - وغيره وإن كانت الكراهة في الأول أشد وأكد . هذا فيما إذا احتمل أنه لو لم يأخذه أحد لطلبه صاحبه وأخذه ، وأما فيما لم يحتمل ذلك احتمالا معتدا به - ولو لقلة قيمته مما يستوجب عادة إعراضه عنه بعد ضياعه - فلا كراهة في أخذه سواء أكان مما يجب تعريفه بعد الأخذ أم لا .
مسألة 767 : إذا لم تكن للمال الملتقط علامة يصفه بها من يدعيه كالمسكوكات المفردة وغالب المصنوعات بالمصانع المتداولة في هذه الأزمنة جاز للملتقط أن يتملكه وإن بلغت قيمته درهما أو زادت عليه على الأظهر ، ولكن الأحوط أن يتصدق به عن مالكه .
مسألة 768 : إذا كانت للقطة علامة يمكن أن يصفها بها من يدعيها وكانت قيمتها دون الدرهم لم يجب تعريفها والفحص عن مالكها على الأقرب ، وفي جواز تملكها للملتقط إشكال و الأحوط أن يتصدق بها عن مالكها .
مسألة 769 : اللقطة إذا كانت لها علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها وبلغت قيمتها درهما فما زاد وجب التعريف بها والفحص عن مالكها ، فإن لم يظفر به فإن كانت لقطة الحرم - أي حرم مكة - وجب عليه أن يتصدق بها عن مالكها على الأحوط ، وأما إذا كانت في غير الحرم تخير الملتقط بين أن يحفظها لمالكها ولو بالايصاء ما لم ييأس من إيصالها إليه وله حينئذ أن ينتفع بها مع التحفظ على عينها ، وبين أن يتصدق بها عن مالكها ، و الأحوط وجوبا عدم تملكها .



أجوبة الاستفتاءات حسب رأي سماحة السيد محمد سعيد الحكيم (دام ظله)

س1: إذا أمسكت مجموعة من النحل المهاجر بسبب إهمال أحد أصحاب المناحل المجاورة ، أو بسبب غريزة النحل للهجرة والتكاثر ، فهل يجوز لي امتلاكها ؟ أو استرجاعها إلى صاحبها : أ - إذا احتملت المالك من هو ؟ ب - إذا شككت المالك من هو ؟ ج - إذا ظننت المالك من هو ؟ د - إذا علمت المالك من هو ؟

ج1: يجوز تملكها ، ولا يجب إرجاعها في الصور الثلاث الأُوَل ، أما في الصورة الرابعة وهي : صورة العلم بصاحبها ، فاللازم مراجعته .

س2: ما هو حكم الشاة التي تدخل دار الإنسان ولا يعرف صاحبها ؟

ج2: الأحوط وجوباً التعريف بها حتى ييأس من صاحبها ، ويمضي عليها سنة ، ثم يتصدق بها ، وإن احتاجت للنفقة وتوقفت على بذل مال جاز الإنفاق عليها ، بل
وجب ، وحينئذ يراجع الحاكم الشرعي ، ويستأذن في بيعها تجنباً للخسارة المذكورة ، فإن تعذر مراجعته جاز بيعها ، ثم يجري على ثمنها الحكم المتقدم .


س3: ما حكم اللقطة في بلاد الإسلام ؟ هل يجب مراجعة الحاكم الشرعي ؟

ج3: لا يجب مراجعة الحاكم الشرعي ، بل يقوم الملتقط بنفسه بالتعريف ، وإجراء بقية أحكامها التي يذكرها الفقهاء .

س4: ما هو حكم اللقطة في بلاد الكفر ؟

ج4: إذا كان الغالب على أهلها الكفر ، ولم تقم أمارة على كونها ملكاً لمسلم جاز تملكها من دون تعريف .

س5: أنا سيدة متزوجة ، وكانت لي زميلة تُدرّس معي أعطتني قطعة ذهبية لأجل أن أصلحها عند صائغ معين ، ثم بعدها افترقنا وهي في محافظة أخرى ، ولا أكاد أذكر عنوانها ، ومضى على ذلك سنوات ، وأخاف أن أخبر زوجي فيرفض ذهابي للبحث عنها ، فماذا أفعل ؟

ج5: تبقى القطعة الذهبية أمانة عندك عسى أن يمكن الوصول إلى صاحبتها في ظرف آخر ، ويجب الفحص عنها مهما أمكن .

س6: ما حكم من وجد قطعة ذهبية ، وباعها وتصرف بثمنها كله ، علماً أنه لم يظهر لها صاحب لحد الآن ؟

ج6: إذا كان قد عرف بها سنة فلا شيء عليه ، وأما إذا لم يعرف بها فهو ضامن ، وعليه من الذهب بقدرها يبقى في ذمته .

س7: ما هو حكم اللقطة التي يلتقطها الشخص من بلاد المسلمين أو غيرها ؟

ج7: اللقطة بحكم أهل المكان الذي توجد فيه ، فإن كان أغلب أهل المكان محترمي المال كانت محترمة ، ووجب إجراء حكم اللقطة بتفاصيله التي يذكرها الفقهاء ، وإن لم يكونوا محترمي المال لم تكن محترمة وجاز تملكها .

س8: شخص التقط مال مما لا يمكن تعريفه ، كالمسكوكات المفردة ، أو مال متداول ، هل يجوز للملتقط التملك ؟

ج8: إذا كان أقل قيمةً من سعر ثلاث غرامات من الفضة جاز تملكه ، وإلا وجب التعريف به لمدة سنة ، وبعد ذلك يجوز له التصدق به ويجوز له تملكه ، لكن إذا ظهر المالك بعد ذلك أخبره فإن لم يرض ضمنه ، وإذا لم يمكن التعريف بها فإن كانت أقل من سعر ثلاث غرامات من الفضة جاز تملكها ، وإن كانت أكثر فالأحوط وجوباً التصدق بها .

س9: ما هو الحد الشرعي للتعريف باللقطة ؟

ج9: حدّه أن يعرف في المواضع التي يحتمل فيها العثور على صاحب اللقطة ، ومدته سنة.


آخر تعديل بواسطة السيد المستبصر ، 27-May-2011 الساعة 10:42 PM. سبب آخر: تعديل في العنوان.

إضافة رد



ضوابط المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا يمكنك اضافة مرفقات
لا يمكنك تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


 

 


المواضيع والمشاركات التي تطرح في منتديات موقع الميزان لا تعبر عن رأي المنتدى وإنما تعبر عن رأي كاتبيها فقط
إدارة موقع الميزان
Powered by vBulletin Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc